للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْمٌ نَصيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا .. فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ؛ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ .. فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَي نَفْسِه، وإنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخَرُ .. فَلَا تَأْكُلْ"، قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُهُ

===

الطائيين (قوم نصيد) أي: نأخذ الصيد (بهذه الكلاب) المعلمة قوتًا لنا، فهل نأكل ما أمسكنه أم لا؟

فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلابك المعلمة) وأغريته على الصيد (وذكرت اسم الله) تعالى؛ أي: والحال أنك قد ذكرت التسمية بأقلها أو بأكملها (عليها) أي: على تلك الكلاب؛ أي: على إرسالها .. (فكل ما أمسكن) تلك الكلاب؛ أي: كل صيدًا أخذنه (عليك) أي: لأجلك؛ أي: فكل الصيد الذي أمسكنه لك (إن قتلن) الصيد في إمساكه، وإلا .. فذكه (إلا أن يأكل) ذلك (الكلب) من الصيد.

وأفرد الكلب هنا مع جمعه أولًا؛ نظرًا إلى معنى الجنس؛ أي: إن لم يأكل من لحم ذلك الصيد شيئًا قليلًا ولا كثيرًا .. فلا يضر لعق دمه؛ فإنه حلال؛ لتوفر شروط الاصطياد به (فإن أكل) ذلك (الكلب) منه أي: من لحم الصيد .. (فلا تأكل) ذلك الصيد (فإني أخاف) وأظن (أن يكون) ذلك الكلب (إنما أمسك) الصيد (على نفسه) أي: لغرض نفسه لا لك (وإن خالطها) أي: خالط كلابك التي أرسلتها (كلاب أخر) أي: غير التي أرسلتها .. (فلا تأكل) من ذلك الصيد؛ لأنك إنما سميت على كلبك لا على غيره؛ لأنك لا تدري أي الكلبين أمسك الصيد؛ هل كلبك أو غيره؟

قال أبو الحسن القطان: (قال) لنا (ابن ماجه: سمعته) أي: سمعت شيخي

<<  <  ج: ص:  >  >>