للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٤) - (٢٧١) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ

(١٧٦) - ١٠٢٥ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ! ".

===

(٥٤) - (٢٧١) - (باب الصلاة في الثوب الواحد)

(١٧٦) - ١٠٢٥ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (أتى رجل) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ أحدنا يصلي في الثوب الواحد) فهل تصح صلاته؟ (فقال النبي صلى الله عليه وسلم) للرجل: (أ) تسأل عن هذا (وكلكم يجد ثوبين؟ ! ) لا؛ أي: فجواز الصلاة في الثوب الواحد ظاهر، فلا حاجة إلى السؤال عنه.

وساق مسلم هذا الحديث بنحوه، ولفظه: عن أبي هريرة قال: (أن سائلًا) لم أر من ذكر اسمه (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (الصلاة في الثوب الواحد) هل هي مجزئة أم لا؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>