وسلم للرجل:(أ) تسأل عن هذا (و) هل يوجد (لكل) واحد منـ (كم ثوبان) فيصلي فيهما؟ ! لا، فكيف تسأل عن هذا؟ فالهمزة للاستفهام الاستخباري الإنكاري، فلفظ الحديث استفهام ومعناه إخبار عن الحال التي كان السائل وغيره عليها من قلة الثياب، وفي ضمنه جواب للسائل؛ يعني: ليس لك ثوبان، وكذلك ليس لكل منكم ثوبان فيجوز الصلاة في ثوب واحد؛ لأن ستر العورة التي وجبت يحصل به، فكيف خفي عليه جوازها فيه. انتهى من "المبارق".
قال القاضي عياض: لم يختلف في أنها في الثوب الواحد مجزئة إلا شيء روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا أعلم صحته عنه، ولا في أنها في الثوبين أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم نبه على موضع للرخصة بقوله:"أوَ لِكُلِّكم ثوبان؟ ! " فهو تقرير لإجزائها في الثوب الواحد وتنبيه على أنها في الثوبين أفضل، ويشهد لذلك حديث "الموطأ": "من لم يجد ثوبين .. فليصل في واحد" وصلاته في ثوب واحد مع إمكان غيره، فلعله ليدل على الرخصة والسعة، وكذا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ كما قال جابر: ليراني الجاهل مثلك، فالتسوية بين الصلاة في الثوب الواحد مع إمكان غيره وعدم إمكانه إنما هو في الإجزاء، هذا هو المفهوم عند الأكثر. انتهى.
وعبارة القرطبي: قوله: "أو لكلكم ثوبان؟ ! " لفظه لفظ الاستفهام؛ ومعناه: التقرير والإخبار عن معهود حالهم، ويتضمن جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف فيه إلا شيء روي عن ابن مسعود؛ كما أنه لا خلاف في أن الصلاة في الثوبين أو الثياب أفضل. انتهى.
قال النووي: ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد، فلو وجبا .. لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة وفي ذلك حرج، وقد قال الله