للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يستلمان، قال: وإنما فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان، والله أعلم. انتهى "فتح الملهم".

قوله: (إلا الركن الأسود) وهو المسمى بالحجر الأسود؛ وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب من جهة المشرق.

قال النووي: يحتج به الجمهور في أنه يقتصر بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون الركن الذي هو فيه، خلافًا للقاضي أبي الطيب من الشافعية.

قوله: (والذي يليه) أي: يلي ركن الحجر؛ وهو الركن اليماني الذي يلي الركن الأسود (من نحو دور الجمحيين) أي: من ناحية ديارهم وبيوتهم.

[فائدة]

واستلام الركن: هو أن يتناول الركن بفيه أو بيده أو بعصًا، ويأتي تفصيل ذلك، ولكن استلام الركنين يختلف، فاستلام الركن الذي فيه الحجر بتقبيل الحجر لمن قدر عليه، فإن لم يقدر .. وضع عليه يده ثم يقبلها، فإن لم يقدر .. قام بإزائه وكبر، فإن لم يقدر .. فلا شيء.

وأما اليماني الآخر .. فاستلامه: أن يلمسه بيده، واختلف هل يقبلها؟ واستحب بعض السلف أن يكون لمس الركنين في وتر طوافه لا في في شفعه، ومال إليه الشافعي، وهذا كله في أول شوط، ولا يلزم في بقيتها إلا أن يشاء، ولا يلزم النساء شيء من ذلك.

واختص هذان الركنان بالاستلام دون الباقيين؛ لأنهما على أساس إبراهيم عليه السلام، بخلاف الباقيين؛ لأنهما ليسا بركنين حقيقةً؛ لأن الحجر - بكسر الحاء - من ورائهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>