أي: هذا باب معقود لبيان الأحاديث الدالة على مشروعية الارتياد والطلب للغائط والبول مواضع يصلح لهما فيما إذا قضى حاجته في الصحراء؛ بأن يطلب مكانًا لينًا رخوًا، لا يصيبه رشاش البول إذا بال فيه، فلا يقضي حاجته في المكان الصلب الذي يُخاف فيه إصابة رشاش البول له، والارتياد: افتعال من راد الشيء يروده إذا طلبه رودًا من باب (قال)، وقد يكون الارتياد بمعنى: الاستتار، والمعنى حينئذ؛ أي: هذا باب بيان مشروعية الارتياد والاستتار عن أعين الناس عند التغوط والتبول.
* * *
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
(٧٠) - ٣٣٤ - (١)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(حدثنا عبد الملك بن الصباح) المسمعي - بكسر الميم الأولى - أبو محمد الصنعاني، نزيل البصرة. روى عن: ثور بن يزيد وابن عون، وشعبة، ويروي عنه:(خ م س ق)، ومحمد بن بشار، وإسحاق، وآخرون.
وعده ابن حبان في الثقات، وقال في "التقريب": صدوق، من التاسعة، مات سنة مئتين، وقيل قبلها، له في (خ) فرد حديث.
(حدثنا ثور بن يزيد) بن زياد الكلاعي أبو خالد الحمصي. روى عن: