للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٨) - (١١١٦) - بَابُ أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٧٣) - ٣٠٦٧ - (١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

===

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أنه يكفي فيها إراقة الدم، ولو من دجاج، أو إوز) كما قاله الميداني.

وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده، ويقيس على الأضحية العقيقة، ويقول: "من ولد له مولود .. عق بالديكة؛ على مذهب ابن عباس".

والحاصل: أن القيود في الأضحية ثلاثة:

١ - كونها من النعم.

٢ - وكونها في يوم العيد وأيام التشريق ولياليها.

٣ - وكونها تقربًا إلى الله تعالى.

وسميت باسمٍ مشتق مما اشتق منه اسم أول وقتها؛ وهو الضحى، والأصل فيها قولُهُ تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] (١)؛ أي: صل صلاة العيد، وانحر الأضحية؛ بناءً على أشهر الأقوال من أن المراد بالصلاة: صلاة العيد، وبالنحر: ذبح الأضحية، والأحاديثُ الآتيةُ في الباب. انتهى "بيجوري على الغَزِّيِّ".

فالأضحية في اللغة: الشاة التي تذبح ضحوةً، وفي عرف الفقهاء: ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص؛ تقربًا إلى الله تعالى؛ كما في "الدر المختار".

* * *

(٣٨) - (١١١٦) - (باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(٧٣) - ٣٠٦٧ - (١) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان


(١) سورة الكوثر: (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>