للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧١) - (٧٠٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

(١٥٥) - ٢١٣٩ - (١) قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيّ، عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

===

(٧١) - (٧٠٢) - (باب ما جاء في النهي عن النجش)

(١٥٥) - ٢١٣٩ - (١) (قرأت على مصعب) وهو بمعنى: أخبرني مصعب (بن عبد الله) بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله (الزبيري) المدني نزيل بغداد، صدوق عالم بالنسب، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين ومئتين (٢٣٦ هـ). يروي عنه: (س ق).

(عن مالك) بن أنس الإمام في الفروع.

(ح وحدثنا أبو حذافة) أحمد بن إسماعيل بن محمد السهمي سماعه للموطأ صحيح، وخلط في غيره، من العاشرة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين (٢٥٩ هـ). يروي عنه: (ق).

(حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذان السندان من رباعياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش) نهي تحريم، قال السندي: النجش: هو أن يمدح السلعة؛ ليروجها أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها؛ ليضر بذلك غيره. انتهى منه؛ وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع بلا رغبة فيها؛ ليغر المشتري بها، بإيقاعه في الزيادة على ثمن المثل، وهو حرام؛ لما فيه من إضرار المشتري. انتهى "كوكب" نقلًا من القسطلاني.

قال القرطبي: أصل النجش: الاستشارة والاستخراج، ومنه سمي الصائد

<<  <  ج: ص:  >  >>