للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٦) - ٢١٤٠ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدٍ،

===

ناجشًا؛ لاستخراجه الصيد من مكانه، والمراد به في الحديث: النهي عن أن يزيد في ثمن السلعة؛ ليغر غيره، وكأنه استخرج منه في ثمن السلعة ما لا يريد أن يخرجه، فإذا وقع، فمَن رآه لحقِّ الله تعالى .. فَسَخَ، ومَن رآه لحقِّ المشتري .. خيَّرَهُ، فإما رَضِيَ، وإما فَسَخَ.

قال أبو عبيد الهروي: أصل النجش: مدح الشيء وإطراؤه، فالناجش يَغُرُّ المشتري بمدحه؛ ليزيد في الثمن. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب النجش، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والنسائي في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه في المساومة والمبايعة، وأحمد.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال

(١٥٦) - ٢١٤٠ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(وسهل بن) زنجلة (أبي سهل) بن أبي الصغدي، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة، (عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب بن

<<  <  ج: ص:  >  >>