إلى منزله (في غير الطريق الذي أخذ) أولًا وجاء (فيه) ليخالف بين الذهاب والإياب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه في آخر، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والحاكم، وعزاه صاحب "المنتقى" إلى مسلم، ولم أر حديث أبي هريرة هذا في "صحيح مسلم"، وأخرجه البخاري في كتاب العيدين مرفوعًا عن جابر، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الخروج إلى العيد عن ابن عمر، قال أبو عيسى: وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعًا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي، قال أبو الطيب السندي: إنه تشريع عام، فيكون مستحبًا لكل أحد ولا تخصيص للإمام إلا إذا ظهر أنه لمصلحة مخصوصة بالأئمة فقط، وهو بعيد؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم ليس إلا لكونه مشرعًا. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا للمشاركة، ولأن له شواهد، كما ذكرناها، وغرضه: الاستشهاد به لحديث سعد القرظ.
[فائدة]
وقد اختلف في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب والإياب يوم العيد على أقوال كثيرة: قال الحافظ: اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولًا، قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب، وأكثرها دعاوى فارغة؛ فقيل: إنه فعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان، وقيل: سكانهما من الجن والإنس، وقيل: لِيُسَوِّيَ بينهما في مزية الفضل في