للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧١) -١٨٨٧ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،

===

من غير الوليمة، وتأوله غيره على غير طعام أسباب السرور المتقدم. انتهى "أبي".

[تنبيه مهم]

واعلم: أن الوليمة التي تفعل في زماننا هذا لا تسمى وليمة عرس، بل هي وليمة إملاك على المرأة، فلا تجب فيها الإجابة، بل تسن؛ كما في سائر الولائم؛ لأن العرس هو الزفاف والدخول بالمرأة، ولم يحصل الزفاف وقت الوليمة، بل بعدها بعد استلام المرأة، والوليمة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زينب وفي صفية بنت حيي إنما كانت بعد بنائه بهما، وكذا أمر عبد الرحمن بن عوف بالوليمة بعد بنائه حين رأى عليه أثر الصفرة. انتهى "كوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث؛ مسلم في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته، والبيهقي في كتاب الصداق، باب إتيان دعوة الوليمة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له، فقال:

(٧١) -١٨٨٧ - (٣) (حدثنا محمد بن عَبَادة) بفتح العين والموحدة الخفيفة (الواسطي) صدوق فاضل، من الحادية عشرة. يروي عنه: (خ دق).

(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (٢٠٦ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>