أي: متعة النساء؛ وهي النكاح إلى أجل معلوم أو مجهول، سمي بذلك؛ لأن الغرض مجرد الاستمتاع، دون التوالد وغيره من أغراض النكاح، وهو باطل بالإجماع.
* * *
(١١٤) - ١٩٣٠ - (١)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا بشر بن عمر) بن الحكم الزهراني بفتح الزاي الأزدي أبو محمد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع، وقيل: تسع ومئتين (٢٠٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام المدني الأصبحي، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، إمام أئمة الحديث، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله) بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي أبي هاشم