للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٥) - (٧٦٥) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

(١٢٧) - ٢٢٨٤ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَيَّ يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ .. لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".

===

(٥٥) - (٧٦٥) - (باب من حلف على يمين فاجرة؛ ليقتطع بها مالًا)

(١٢٧) - ٢٢٨٤ - (١) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع وأبو معاوية، قالا: حدثنا الأعمش، عن شقيق) بن سلمة أبي وائل الأسدي الكوفي.

(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) عبد الله: (قال رسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين) أي: على محلوف عليه (وهو) أي: والحال أن ذلك الحالف (فيها) أي: في تلك اليمين (فاجر) أي: كاذب متعمد عالم بالتحريم أو جاهل غير معذور، يريد أن (يقتطع) ويأخذ (بها) أي: بتلك اليمين الفاجرة (مال) أو اختصاص (امرئ مسلم) أو امرأة مسلمة، ومثله حق الكافر المعصوم؛ كالذمي والمعاهد والمستأمن .. (لقي الله) سبحانه وتعالى؛ أي: مات يوم مات (وهو) عز وجل (عليه) أي: على ذلك الحالف (غضبان) أي: ساخط سخطًا يبعده عن رحمته سبحانه، وهو كناية عن تعذيبه وإبعاده عن رحمته.

قال الأبي: قوله: "لقي الله وهو عليه غضبان"، وفي الآخر: "وهو عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>