للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٤) - (٦٨٥) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

(١١١) - ٢٠٩٥ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّة، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ،

===

(٥٤) - (٦٨٥) - (باب الوفاء بالنذر)

(١١١) - ٢٠٩٥ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) عمر: (نذرت نذرًا) والتزمته (في الجاهلية) أي: في حالة شركي، فالمراد بالجاهلية: حالة الشرك؛ لأنَّ جاهليةَ كل رجل حالةُ كفره.

ووقع للدارقطني ما يعين هذا المعنى، ولفظه: (نذر عمر أن يعتكف في الشرك)، وفي رواية له: (نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام) أي: حول الكعبة؛ لأنه لم يكن إذ ذاك جدار يَحُوط عليها، قاله القسطلاني.

(فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت) هل يجب عليَّ وفاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>