للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي.

(١١٢) -٢٠٩٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

===

ذلك النذر أم لا؟ (فأمرني) النبي صلى الله عليه وسلم (أن أوفي بنذري) فقال لي: "أوف بنذرك" ظاهر هذا الأمر لزوم نذر الكافر إذا أوجبه على نفسه في حال كفره إذا كان من نوع القُرب التي يُوجِبها المسلمون، غير أنه لا يصح منه إيقاعُه في حالةِ كفره؛ لعدم شرط الأداء الذي هو الإسلام.

فأما إذا أسلم .. فوجب عليه الوفاء، وبذلك قال الشافعي وأبو ثور والمغيرة المخزومي والبخاري والطبري، ورأوا؛ أي: حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" على الوجوب، وذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا يلزمه شيء من ذلك ولا صوم ولا اعتكاف؛ لعدم تصور نية القربة منهم حالة كفرهم، وفيه نظر. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأيمان والنذور، باب نذر الكافر وما يفعل فيه.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١١٢) - ٢٠٩٦ - (٢) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). (خ عم).

<<  <  ج: ص:  >  >>