للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

للفرس والقدم للإنسان، وفي رواية أبي داوود زيادة: (أو نصل) والمراد بالنصل: حديد السهم والرمح والسيف ما لَمْ يكن له مقبض.

قال الطيبي: ولا بد فيه من تقدير مضاف، أي: إلَّا في ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل. انتهي، انتهى من "العون".

قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب في الحرب. انتهى، انتهى من "العون".

[تنبيه]

ولم يذكر المؤلف في هذا الحديث الرهان على ذلك مع ذكره في الترجمة، لكن ترجم له الترمذي: (باب المراهنة على الخيل) ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبدِ الله بن عُمر المُكثِّرِ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن، قاله الحافظ.

وقال: وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قَصَرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كلّ شيء، واتفقوا على جوازها بعوض؛ بشرط أن يكون من غير المتسابقين، إلى آخر ما تقدم عن الخطابي.

وقال في "القاموس": الرهان والمراهنة: المخاطرة والمسابقة على الخيل. انتهى "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الخيل، باب السبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>