للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ".

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه أبا الحكم، وهو مقبول.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق) جائز أخذه؛ والسبق بفتح الباء: ما يجعل للسابق على سبقه من المال، وبالسكون: مصدر سبقته سبقًا، قال الخطابي: الصحيح رواية الفتح؛ أي: لا يحل أخذ المال بالمسابقة (إلَّا في) المسابقة بحيوان ذي (خف) وهو الإبل (أو) إلَّا بالمسابقة بحيوان ذي (حافر) وهو الخيل، والحق بهما ما في معناهما؛ كالفيل والبرذون، والأولى أن يفسر ما في معناهما بكل آلات الحرب؛ كالرماح والسهام والنبال والبنادق والمسدس والمدافع.

وأما السبق - بسكون الموحدة -: فهو مصدر بمعنى المسابقة؛ أي: لا مسابقة جائزة إلَّا في حيوان ذي خف؛ كالإبل، أو ذي حافر؛ كالخيل.

قال الخطابي: السبق - بفتح الباء -: ما يجعل للسابق على سبقه من جعل ونوال، وأما السبق - بسكون الباء - فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقًا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث: السبق - بفتح الباء - يعني: أن الجعل والعطاء لا يستحق إلَّا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وإلا في النصل؛ وهو الرمي بالسهام والرماح وبالآلات العصرية المتنوعة؛ وذلك أن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه.

قال: وأما السباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد .. فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز. انتهى.

قوله: (إلَّا في خف أو حافر) قال في "المجمع": الخف للبعير كالحافر

<<  <  ج: ص:  >  >>