للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٤) - (٥٨) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

(١٠٥) - ٣٦٩ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ،

===

(٣٤) - (٥٨) - (باب النهي عن ذلك)

أي: عن التوضؤ بفضل طهور المرأة، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جواز التوضؤ بفضل طهور المرأة، وساق أحاديثه .. عقّبه بما يدل على النهي عنه، فعقد باب النهي، ثم ساق الأحاديث التي تدل على النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة، وغرضه: أن النهي في هذا الباب يشمل كلتا صورتي الفضل اختلاف الأيدي في الإناء، واستعمال أحدهما بعد فراغ الآخر، ولم يبق الجواز إلا لمجرد الاغتراف معًا. انتهى "ابن رسلان".

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه، فقال:

(١٠٥) - ٣٦٩ - (١) (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داوود) الطيالسي.

(حدثنا شعبة عن عاصم) بن سليمان (الأحول) التميمي أبي عبد الرحمن البصري الحافظ.

قال أحمد: ثقة، من الحفاظ، قال ابن سعد: مات سنة إحدى وأربعين ومئة (١٤١ هـ) وقال في "التقريب": من الرابعة، لم يتكلم فيه أحد إلا القطان، وكأنه بسبب دخوله في الولاية. يروي عنه: (ع).

(عن أبي حاجب) سوادة -بفتح المهملة والواو المخففة آخره هاء- ابن عاصم العنزي -بالنون والزاي- البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>