للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍ وأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.

===

قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن أبي حاجب، فقال: اسمه سوادة، وهو بصري ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ثقة، وقال: ربما أخطأ، وقال في "التقريب": صدوق، يقال: إن مسلمًا أخرج له، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).

(عن الحكم بن عمرو) بن مجدّع -بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الدال المهملة المفتوحة وبالعين المهملة -الغفاري- بكسر الغين المعجمة والفاء المخففة -ويقال له: الحكم بن الأقرع، صحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم تحول إلى البصرة فنزلها، مات بمرو سنة (٥٠ هـ)، وقيل قبلها، الصحابي المشهور رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة) المراد بالفضل: المستعمل في الأعضاء، لا الباقي في الإناء، قال في "البذل": فأحاديث هذا الباب تدل على عدم جواز تطهر الرجل بفضل المرأة، وعدم جواز تطهر المرأة بفضل الرجل، فإما أن يُحمل النهي على كراهة التنزيه، أو يقال: إن النهي مختص بالأجانب إذا خيف الفتنة.

والأولى في الجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الجواز .. أن يقال: إن أحاديث النهي محمولة على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز محمولة على ما بقي في الإناء من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يُحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. انتهى من "العون".

وهذا الحديث أخرجه أبو داوود في كتاب الطهارة، في باب (٤٠) النهي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>