وحاصل هَذِه التعريفاتِ كلها: أنه قول ملزم وفق الأحكام الشرعية يُفصل به خصومُ فريقين.
والفرق بينه وبين الإفتاء: أن الإفتاء الإخبار عن حكم شرعي، وليس فيه إلزام، فلا يجب أن يُولَّى المفتِي من جهة الإمام، بخلاف القضاء؛ فإنه إلزام، فلا يتحقق إلا مِن الَّذِي وَلَّاه الإمام ذلك.
وقيل: إنَّ المحاكمات في الجاهلية كانت تُبْتَنى على قاعدةِ: (البينةُ على من ادعى، واليمينُ على من أنكر).
وذكر الميداني في "مجمع الأمثال"(١/ ١١١) رقم (٥٦٧): أن أول من قال هذه الكلمة في الجاهلية هو قُسُّ بن ساعدة الإِيادي، فصارت سنة منذ ذلك، وأقرها الإسلام، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرْجِعَ القضاءِ في عَهْدِه، ولكنه رُبَّما وَلَّى ذلك أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم نيابة عنه في قضايا معيَّنة؛ كما ولَّى أُنيسًا رضي الله عنه رَجْمَ المرأة في قصة العَسيف. انتهى من "الكوكب" باختصار.
* * *
(٤٨) - (٧٥٨) - (باب ذكر القُضاة)
(١١٢) - ٢٢٦٩ - (١)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معلى بن منصور) الرازي أبو يعلى نزيل بغداد، ثقة سني فقيه، طُلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (٢١١ هـ). يروي عنه:(ع).