للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ: مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ؟ ! قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ "أَبِي يَحْيَى".

===

هو أوثق من كل من تكلم فيه. انتهى، وهذا إفراط. انتهى منه، وهو مختلف فيه. يروي عنه: (د ت ق).

(عن حمزة بن صهيب) بن سنان الرومي، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (ق)، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(أن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (قال لـ) والدي (صهيب) بن سنان الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه: (ما لك) أي: أي شيء ثبت لك يا صهيب حتى (تكتني بأبي يحيى) أي: بجعل أبي يحيى كنية لنفسك (و) الحال أنه (ليس لك ولد) وهذا كذب محض؟ !

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه.

(قال) صهيب في جواب سؤال عمر: (كناني) أي: سماني (رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ) كنية (أبي يحيى).

فعلم منه أن الكنية لا تتوقف صحتها على وجود الولد؛ لأنها بمنزلة العلم، ومراعاة المعنى الأصلي فيه غير لازم، على أنه قد يراد به التفاؤل.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه؛ كما في "التهذيب"، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

[تنبيه]

الأصل في الكنية أن يكون للرجل ابن، فيكنى باسم ابنه ذلك، ولذلك كني

<<  <  ج: ص:  >  >>