للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤) - (٩٥٧) - بَابٌ: فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ

(٢٧) - ٢٧٠٣ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَان، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاح، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً .. فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ".

===

(١٤) - (٩٥٧) - (باب: في ادعاء الولد)

(٢٧) - ٢٧٠٣ - (١) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثنا يحيى بن اليمان) العجلي الكوفي، صدوق عابد يخطئ كثيرًا، وقد تغير، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (١٨٩ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن المثنى بن الصباح) اليماني الأبناوي - بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون - أبي عبد الله نزيل مكة، ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابدًا، من كبار السابعة، مات سنة تسع وأربعين ومئة (١٤٩ هـ). يروي عنه: (د ت ق).

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح، وهو متفق على ضعفه.

(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاهر أمة) أي: من زنى بأمة (أو حرة) أي: زنى بحرة .. (فولده) الذي أولده من الزنا (ولد زنًا) لا ينسب إليه ولا إلى غيره (لا يرث) ذلك الولد منه؛ لأنه ليس منسوبًا إليه (ولا يورث) ذلك الولد له إذا مات.

<<  <  ج: ص:  >  >>