حاصله: أن ولد الزنا لا يثبت نسبه من الزاني، ولا يجري الإرث بينه وبين الزاني؛ لانتفاء البنوة والأبوة بينهما.
والحاصل: أن ولد الزنا إن كان من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة .. فهذا ولد زنا، لا يلحق به ولا يرثه، بل نسبه منقطع منه، وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها .. فالولد غير لاحق به ولا يرث منه، وإن كان هذا الزاني يدعي الولد له؛ يعني: أنه منه قد ادعاه .. لم تفد دعواه شيئًا، بل الولد ولد زنا، وهو لأهل أمه، إن كانت أمة .. فمملوك لمالكها، وإن كانت حرة .. فنسبه إلى أمه وأهلها دون هذا الزاني الذي هو منه. انتهى من "العون"(٦/ ٢٥٣) في باب ادعاء ولد الزنا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه حسن المتن بما بعده، وسنده ضعيف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح، وهو متفق على ضعفه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث: ضعيف السند، حسن المتن بما بعده.
ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن عمرو بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٢٨) - ٢٧٠٤ - (٢)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا محمد بن بكار بن بلال) العاملي أبو عبد الله (الدمشقي) القاضي،