للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٧) - (٧٤٧) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

===

(٣٧) - (٧٤٧) - (باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)

والسلف -بفتحتين- كالسلم وزنًا ومعنىً، قال الجزري في "النهاية": السلم: هو أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أجل معلوم، فكأنك قد أَسْلَمْتَ الثمنَ إلى صاحب السلعة وسلَّمْتَه إليه. انتهى.

فالثمن المعجل يسمى رأس المال، والمبيع المؤجل هو المسلم فيه، ومعطي الثمن يسمى المسلِم -بكسر اللام- وصاحب المبيع يسمى المسلم إليه -بفتحها- وقيل: في تعريف السلم عند الفقهاء: هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن حالٍّ.

وأركانه خمسة:

١ - المسلم -بكسر اللام-.

٢ - والمسلم -بفتحها- وهو رأس مال السلم.

٣ - والمسلم فيه -بفتحها أيضًا-.

٤ - والمسلم إليه -بفتحها أيضًا-.

٥ - وصيغة.

والقياس يأبى عن جواز هذا العقد؛ لأنه داخل في بيع ما ليس عنده، إلا أنه جُوِّز؛ لورود الأحاديث الصحيحة بذلك، وآية المداينة في سورة البقرة دالة على

<<  <  ج: ص:  >  >>