جوازه؛ كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. انتهى من "التحفة" بزيادة؛ وهو الحديث المذكور في صدر الباب.
* * *
(٨٤) - ٢٢٤١ - (١)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن) عبد الله (بن أبي نجيح) يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم، ثقة رمي بالقدر وربما دلس، من السادسة مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (١٣١ هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن كثير) الداري المكي أبي معبد القارئ أحد الأئمة، صدوق، من السادسة، مات سنة عشرين ومئة (١٢٠ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي المنهال) المكي نزيلها عبد الرحمن بن مطعم البناني -بضم الموحدة ونونين الأولى مخففة- البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم) من مكة -كما في رواية مسلم- إلى المدينة المنورة مهاجرًا إليها (وهم) أي: والحال أن أهل المدينة (يسلفون) من الإسلاف؛ وهو إعطاء الثمن في مبيع إلى مدة؛ أي: