للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) - (٤١٨) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٣٦) - ١٤٤١ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ جَاؤُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَلَمْ يُكَفِّنُوهُ.

===

(١١) - (٤١٨) - (باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم)

(٣٦) - ١٤٤١ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، ثقة حافظ تغير حفظه قليلًا في الآخر بعدما استقضي، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب) ولفائف (بيض يمانية) بالتخفيف، وأصله يمنية؛ نسبة إلى اليمن، لكن قدمت إحدى الياءين، ثم قلبت ألفًا، أو حذفت وعوض عنها الألف على خلاف القياس (ليس فيها قميص ولا عمامة، فقيل لعائشة: إنهم) أي: إن الناس (كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في) ثياب (حبرة، فقالت عائشة: قد جاؤوا ببرد حبرة) ليكفن فيها فتركت، (فلم يكفنوه) صلى الله عليه وسلم فيها.

قوله: (بيض) جمع أبيض، ويؤخذ من الحديث استحباب بياض الكفن؛ لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، قوله: (ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>