للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

شواهد في "الصحيحين" وغيرهما؛ كما بيناه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو.

[ملحقة]

قوله: (إلا في التراب) يعني: البنيان، فعلم من هذا أن صرف المال في البنيان مذموم، لكن المذمة فيمن بنى ما يفضل عنه ولا يضطر إليه، فذلك لا يؤجر عليه؛ لأنه من التكاثر المنهي عنه، لا من بنى ما يكنه، ولا غنى له عنه.

قوله: (أو قال: في البناء) والبناء أعم من أن يكون من طين أو حجر أو خشب أو قصب ونحو ذلك، وقد ذم الله عز وجل من بنى ما يفضل عما يكنه من الحر والبرد ويستره عن الناس، فقال: {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ} (١)؛ يعني: قصورًا، وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أنفق ابن آدم في التراب .. فلن يخلف له ولا يؤجر عليه".

وأما من بنى ما يحتاج إليه؛ ليكنه من الحر والبرد والمطر .. فمباح له ذلك، وكذلك كان السلف يفعلون، ألا ترى إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (بنيت بيتي بيدي يكنني من المطر ... ) إلى آخره؟ !

وروى ابن وهب وابن نافع عن مالك قال: كان سليمان بن داوود عليه السلام يعمل الخوص بيده وهو أمير، ولم يكن له بيت، إنما كان يستظل بالجدر والشجر.


(١) سورة الشعراء: (١٢٨ - ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>