للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي التُّرَابِ - أَوْ قَالَ -: فِي الْبِنَاءِ".

===

ووجه النهي عن تمني الموت: أن تمني الموت من أجل المرض والضر أنه يدل على الجزع في البلاء، وعدم الرضا بالقضاء. انتهى "تحفة".

(وقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا: (إن العبد ليؤجر) ويثاب (في نفقته) أي: في إنفاقه ماله في الخيرات (كلها، إلا في) إنفاقه ماله في جمع (التراب) والطين والأحجار "لبناء الدار التي لا حاجة له إليها للسكنى، بل يبنيها للاستثمار والتجارة.

وقوله: (أو قال: في البناء) الشك من الراوي؛ أي: أو قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بدل قوله: (في التراب): إلا ما أنفقه (في البناء) أي: في بناء الدور التي لا حاجة له إليها للسكنى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن التمني للموت، ورواه أحمد أيضًا في "مسنده"، وزاد أحمد على المؤلف لفظة: (قال) حارثة بن مضرب: (ثم) بعدما ذكر خباب النهي عن التمني (أُتِي) خباب (بكفنه، فلما رآه .. بكى، وقال) خباب: (لكن حمزة) بن عبد المطلب لم يوجد له كفن إلا برد مَلْحَاءُ؛ أي: فيها خطوط بيض وسود، شبيه لونها بلون الملح، إذا جعلت على رأسه .. قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه .. قلصت عن رأسه، حتى مُدَّت على رأسه، وجعل على قدميه الإذخر، قال أبو عيسى: حديث خباب هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب حديث روي عن أبي هريرة وأنس وجابر، أما حديث أنس .. فقد أخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث جابر .. فقد أخرجه أحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له

<<  <  ج: ص:  >  >>