للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْحَسَنِ ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ

===

ابن الحنفية، ثقة، قرَنَهُ الزهري بأخيه الحسن، من الرابعة، مات دون المئة، سنة تسع وتسعين (٩٩ هـ) بالشام. يروي عنه: (ع).

(و) عن (الحسن ابني محمد) نعت لكل من عبد الله والحسن (بن على) بن أبي طالب الهاشمي أبي محمد المدني، وأبوه محمد بن الحنفية ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم بالإرجاء، من الثالثة، مات سنة مئة، أو قبلها بسنة. يروي عنه: (ع).

(عن أبيهما) محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية أبي القاسم الهاشمي المدني، ثقة عالم، من الثانية، مات بعد الثمانين. يروي عنه: (ع).

(عن علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء) أي: عن نكاح النساء لأَجْلِ التمتع بها إلى أجل معلوم؛ كشهر أو أسبوع، أو مجهول؛ كقدوم زيد، سُمي بذلك؛ لأن الغرض من ذلك النكاح مجردُ الاستمتاع بها دون التوالد، والتعاشُر معها من أغراض النكاح الشرعي، قيَّد بالنساء؛ لإخراج متعة الحج؛ فإنه حلال إلى يوم القيامة.

أي: نهى عن نكاح المتعة (يومَ) غزوة (خيبر) بالمعجمة في أوله وبالراء في آخره قال الحافظ ابن حجر: هكذا لجميع الرواة، إلا ما رواه عبدُ الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث؛ فإنه قال: يوم حنين بمهملة في أوله ونونين أخرجه النسائي والدارقطني، ونَبَّها على أنه وَهْم

<<  <  ج: ص:  >  >>