للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ألْإِنْسِيَّةِ.

===

تفرَّدَ به عبد الوهاب، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد، فقال: خيبر على الصواب، وأَغْرَبُ من ذلك روايةُ إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ: (نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة)، وهو خطأ أيضًا.

(و) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا يوم خيبر (عن) أكل الحوم الحمر الإنسية) أي: الأهلية، قيد به؛ لإخراج الوحشية؛ فإنها حلال بالأحاديث الصحيحة، قال النووي: قوله: (الإنسية) ضبطوه بوجهين؛ أحدهما: كسر الهمزة وإسكان النون، والثاني: فتحهما جميعًا، وصرح القاضي بترجيح الفتح، وأنه رواية الأكثرين، وقال: والأَنس بفتح الهمزة الناس، وكذالك بكسرها.

انتهى، لكن قال في "النهاية": والمشهور فيها كسر الهمزة وإسكان النون؛ منسوبة إلى الإنس؛ وهم بنو آدم، الواحد إنسي. انتهى.

قال النووي: وفي هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الإنسية، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا طائفة يسيرة من السلف؛ فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ومسلم في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، والترمذي والنسائي.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث على بحديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>