للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ .. فَهُوَ زَانٍ".

===

بغير إذن مواليه .. فهو زانٍ) قوله: "بغير إذن مواليه" أي: بغير إذن سيده "فهو زانٍ" واستدل بهذا الحديث من قال: إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده؛ وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر: الزاني، والزنا باطل، وقال داوود: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح؛ لأن النكاح عنده فرض عين، وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن، وهو قياس في مقابلة النص. قال في "السبل": وكأنه لم يثبت عنده الحديث.

قال المظهر: لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد، وبه قال الشافعي وأحمد، ولا يصير العقد صحيحًا عندهما بالإجازة بعده، وقال أبو حنيفة ومالك: إن أجاز بعد العقد .. صح، ذكره في "المرقاة قال المنذري: وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، هذا آخر كلامه، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد احتج به غير واحد من الأئمة، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. انتهى من "العون".

فيكون مختلفًا فيه، ولا يقدح في السند، فيكون حديث ابن عمر بسنديه حسنًا، وإن كان موقوفًا؛ لأن له شاهدًا من حديث جابر، أخرجه أبو داوود والترمذي.

فيكون حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن ماجه مرفوعًا بسنديه صحيحًا بغيره، فيصح الاستدلال به على الترجمة، وأيضًا إذا تعارض الرفع والوقف .. فالرفع مقدم؛ لما فيه من زيادة العلم، لا سيما إذا كان له شاهد، وكان عمل الناس عليه.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عمر مع المتابعة فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>