للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد ألحق الجمهور بالكلب كل حيوان معلم يتأتى به الاصطياد؛ تمسكًا بالمعنى، وبما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، فقال: "ما أمسك عليك .. فكل" رواه الترمذي (١٤٦٧)، على أن في إسناده مجالدًا، ولا يعرف إلا من حديثه، وهو ضعيف.

والمعتمد: النظر إلى المعنى؛ وذلك أن كل ما يتأتى من الكلب .. يتأتى من الفهد مثلًا، فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير، وهذا هو القياس في معنى الأصل؛ كقياس السيف على المدية التي ذبح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقياس الأمة على العبد في سراية العتق، وقد خالف في ذلك قوم، وقصروا الإباحة على الكلاب خاصة.

ومنهم من يستثني الكلب الأسود؛ وهو الحسن والنخعي وقتادة؛ لأنه شيطان؛ كما قال صلى الله عليه وسلم متمسكين بقوله: {مُكَلِّبِينَ} (١)، أو بأنه ما وقع في الصحيح إلا ذكر الكلاب، وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن ذكر الكلاب في هذه المواضع إنما كان؛ لأنها الأغلب والأكثر. انتهى من "المفهم".

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم


(١) سورة المائدة: (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>