للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ .. فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا".

===

واستمر (أحدكم في اليمين) بلا حنث فيه، مع علمه بأن غيرها خير منها؛ كأن حلف على قطيعة رحم .. (فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها) في الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير: إذا استلج واستمر ودام أحدكم في اليمين التي غيرها خير منها، وأبى من الحنث والكفارة التي أمر بها .. فإنه؛ أي: فإن ذلك الحلف آثم له -بصيغة أفعل التفضيل- أي: أكثر إثمًا وأعظم جرمًا له؛ لأنه ورد في الأحاديث: أنه من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها .. فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.

ففي استلجاجه واستمراره على اليمين التي لا خير فيها مخالفة للأمر بالحنث والإتيان بما هو خير منها، فيكتب عليه الإثم في استمراره عليها بلا حنث.

قال السندي: قوله: "إذا استلج" قال السيوطي: بجيم مشددة.

وفي "النهاية": هو استفعال؛ من اللجاج، ومعناه: أن يحلف على شيء؛ كقطيعة رحم، ويرى أن غيره خير منه؛ كصلة رحم، فيستمر على يمينه ولا يحنث ولا يكفر .. فذلك مؤثم له، وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب، فيلج فيها ولا يكفرها، وقد جاء في بعض الطرق: (إذا استلجج أحدكم) بفك الإدغام، والله أعلم. انتهى منه.

وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (١)، وأخرجه عبد الرزاق في "مسنده"، وأحمد في "مسنده".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شواهد في "الصحيحين"


(١) سورة المائدة: (٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>