للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ .. قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ.

===

مولى أم هانئ، أعتقته وكان يلازم أخاها عقيلًا، ولذلك نُسب إليهما في الولاية، حجازي مشهور بكنيته، وقيل: مدني، اسمه: عبد الرحمن، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).

(حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب) اسمها فاختة (حدثته) أي: حدثت لأبي مرة.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(أنه) أي: أن الشأن والحال (لما كان) وحصل (عام الفتح) أي: عام فتح مكة، و (كان) هنا تامة، وهي فعل شرط للما، وجوابها قوله: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله) أي: لأجل اغتساله، قال السندي: بفتح الغين؛ أي: لأجل غسله جسده الشريف، وبضمها؛ أي: إلى الماء الذي يغتسل به، (فسترت عليه) صلى الله عليه وسلم (فاطمة) بنته رضي الله تعالى عنها حالة اغتساله عن أعين الناس بثوبه، كما في رواية مسلم.

(ثم) بعد فراغه من الاغتسال (أخذ) منها (ثوبه) الذي سترته به، (فالتحف به) أي: بثوبه؛ أي: اشتمل وتلفف به مخالفًا بين طرفيه، فصار الثوب للبدن كالمنديل الذي ينشف به أثر الماء وبلله، ويحتمل أنه أخذ من عدم ذكر المنديل في الحديث أنه ما استعمله ولا نشّف به بدنه، واستدل به على عدم جواز التمسح بالمنديل بعد الغسل، كما عليه بعض الفقهاء، واستدل به على الترجمة، وهو بعيد. انتهى "سندي" مع زيادة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في مواضع

<<  <  ج: ص:  >  >>