للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

===

داخلة في عموم قوله تعالى: {وَاتُوا الزَّكَاةَ} (١).

وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك إلى أنها سنة، ورأوا أن (فرض) بمعنى: قدر، وهو أصله في اللغة؛ كما قال تعالى: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢)، ولم يروها داخلة في عموم ما ذكر.

وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة؛ على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض، وقوله: (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) تخصيصهما بالذكر؛ لكونهما غالب القوت في المدينة المنورة في تلك الأيام. انتهى "سندي".

قوله: (قال عبد الله) بن عمر: (فجعل الناس) من الصحابة (عدله) أي: مثل الصاع المذكور في الإجزاء في الفطرة (مدين من حنطة).

قال أبو عيسى: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر؛ فإنه يجزئ نصف صاع منها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. انتهى كلامه، وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال الحافظ في "الدراية": منهم: أبو بكر رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق من طريق أبي قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة، وهو منقطع، ومنهم: عمر رضي الله تعالى عنه عند أبي داوود والنسائي من طريق عبد العزيز أبي رواد عن نافع، وفيه: (فلما كان عمر وكثرت الحنطة .. جعل نصف صاع حنطة)، ومنهم: عثمان، أخرجه الطحاوي، وفيه: (نصف صاع بر)، ومنهم: علي، ومنهم:


(١) سورة البقرة: (٤٣).
(٢) سورة البقرة: (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>