للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

===

وقيل: آمنة بنت عمار -بالعين المهملة- ووقع في "مسند أحمد" بسند على شرط الشيخين أن عبد الله طلق امرأتَه النوَّارَ.

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها آمنة؛ ولقبها النوار، هذا ملخص ما في "فتح الباري" و"تلخيص الحبير". انتهى من "الكوكب".

(وهي حائض) أي: طلقتها والحال أنها حائض (فذكر ذلك) أي: طلاقي إياها في الحيض والدي (عمر) بن الخطاب (لرسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: سأله عن طلاقي إياها في الحيض هل هو جائز أم لا؟ وهل هو واقع أم لا؟ أي: سأله عن حكمه.

والمعنى: أنه طلق امرأته تطليقةً؛ كما صرح به مسلم في بعض روايته، فذكر ابن عمر ذلك لوالده عمر، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره) أي: مر ولدك عبد الله بأن يراجعها إلى نكاحه (فليراجعها) إلى نكاحه وفي الرواية الأخرى لمسلم: (أن أباه لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم .. تغيظ، ثم أمره بمراجعتها) ففيه دليل على أن الطلاق في الحيض يحرم؛ فإنه أنكره بتغيظه عليه مع أن ابن عمر لم يكن عرف تحريم ذلك عليه، فتغيظ بسبب ذلك، وأمره بالمراجعة، وهو مذهب الجمهور. انتهى من "المفهم".

قوله: (فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن العربي: سؤال عمر لرسول الله عن ذلك يحتمل وجوهًا؛ منها: أنهم لم يروا قبل هذه النازلة مثلها، فأراد السؤال؛ ليعلموا الجواب، ويحتمل أن يكون ذلك معلومًا

<<  <  ج: ص:  >  >>