للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٧) - ٢٢٦٤ - (٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ،

===

وترك المواساة بينهم، ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المار. انتهى من "فتح الباري".

وظاهر تشبيه ضرع الماشية بالخزانة يقتضي أن من حلب ماشية أحد في خفية وكان قيمة ما حلب نصابًا .. قطع؛ كما يقطع من أخذه من خزانته، فيكون ضرع الماشية حرزًا، وقد قال به بعض العلماء، فأما مالك .. فلم يقل به إلا إذا كانت في حرز.

وفيه من الفقه: تسمية اللبن طعامًا؛ فمن حلف ألا يأكل طعامًا فشرب لبنًا .. حنث، إلا أن يكون له نية في نوع من الأطعمة. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللقطة، ومسلم في كتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، وأبو داوود في كتاب البيوع.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٠٧) - ٢٢٦٤ - (٢) (حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور) السليمي -بفتح المهملة وبعد اللام المكسورة تحتانية- أبو بشر البصري، صدوق تكلم فيه للقدر، من العاشرة، مات سنة خمس وخمسين ومئتين (٢٥٥ هـ). يروي عنه: (د ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>