للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢) - ٢٣٥٧ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ،

===

النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته، والظاهر أنه لم يؤخر الوقف، وإنما أخر كتابته، وأما ما رواه الطحاوي وابن عبد البر .. فعلى تقدير صحته، فإنه من مرسل ابن شهاب، يحتمل أن يكون عمر يرى أن مثل هذا الوقف يجوز فيه الرجوع؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويحتمل أن يكون مراده: أني لو لم أعمل بنيتي في الوقف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لرجعت في نيتي ولما وقفته، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها: كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، وكتاب الوصايا، وكتاب الأيمان، ومسلم في كتاب الوصية، باب الوقف، وأبو داوود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، والترمذي في كتاب الأحكام، باب في الوقف، والنسائي في كتاب الإحباس، باب كيف يكتب الحبس، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٢٢) -٢٣٥٧ - (٢) (حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني) المكي، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه: (م ت س ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>