للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

===

مؤن الجهاد، وهو أعم من الغزاة ومن شراء آلات الحرب وغير ذلك (و) على أن تصرف في حوائج (ابن السبيل) والمسافرين (و) في حوائج (الضيف) والمراد به: مريد السفر.

وأطلق عليه ابن السبيل؛ لشدة ملازمته للسبيل؛ وهي الطريق، ولو بالقصد، وبالضيف: من نزل بقوم وهو يريد القرى منهم، قال العيني في "العمدة": وهو من قبيل عطف العام على الخاص؛ لأن الضيف يكون من المسافر ومن المقيم.

(لا جناح) أي: لا ذنب ولا إثم (على من وليها) أي: ولي أمر هذه الصدقة وسياستها وعملها (أن يأكل منها) أي: من غلتها وثمرتها (بالمعروف) أي: بالوجه المعروف شرعًا، وبالذي يتعارفه الناس فيما بينهم؛ بحيث لا ينسبون فاعله لإفراط فيه ولا تفريط، قال القرطبي: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حنى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه .. يستقبح ذلك منه.

والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة، وقيل: القدر الذي يدفع به الشهوة، وقيل: المراد: أن يأخذ منه قدر أجرة عمله، والأول أولى، كذا في "فتح الباري".

(أو يطعم) معطوف على يأكل؛ أي: لا جناح على من وليها أن يأكل هو بنفسه منها بالمعروف أو أن يطعم (صديقًا) له منها بالمعروف، والصديق - بفتح الصاد وكسر الدال المخففة - ضد العدو.

وقوله: (غير متمول) منها حال من فاعل يأكل ويطعم؛ أي: له أن يأكل

<<  <  ج: ص:  >  >>