للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَلَّا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ،

===

وقوله: "وتصدقت بها" أي: جعلت منافعها للفقراء، وقد وقع ذلك صريحًا في رواية يحيى بن سعيد عند الطحاوي، ولفظها: "تصدَّقَ بثمرِه، وحَبَسَ أصلَهُ"، وفي رواية عبيد الله بن عمر عند النسائي: "احبس أصلها، وسبل ثمرتها".

والتسبيل: الإباحة؛ كأنك جعلت عليها طريقًا مطروقة، كذا في "مجمع البحار"، وقال السندي: قوله: "وسبل" - بتشديد الباء - أي: اجعل ثمرتها في سبيل الله، ومنه يقال: الوقف المسبل؛ يعني: المباح لكل أحد.

(قال) ابن عمر: (فعمل بها) أي: تصدق بها (عمر) أي: وقف أرضه رضي الله تعالى عنه (على) شرط (ألا يباع أصلها) أي: أرضها ونخلها وأشجارها؛ أي: لا يبيعه الواقف ولا الناظر (ولا يوهب) أصلها: أي: لا يهبه الواقف ولا الناظر (ولا يورث) أصلها لوارث الواقف، وظاهره أن هذا الشرط من كلام عمر رضي الله تعالى عنه، وفي رواية مسلم زيادة: (قال) ابن عمر: فـ (تصدق بها) أي: بتلك الأرض عمر على أن تصرف غلتها (للفقراء) أي: تقسم حبوبها وثمارها للفقراء الذين لا مال لهم ولا كسب يقع موقعًا من حاجاتهم.

(و) على أن تصرف (في) ذوي (القربى) للواقف، أي: وفي الأقارب له، والمراد: قربى الواقف؛ لأنهم الأحق بصدقة قريبهم، ويحتمل -على بعد- أن يراد به: قربى النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في الغنيمة (و) على أن تصرف (في الرقاب) أي: في فك الرقاب وعتقهم وإخراجهم من رقهم؛ بأن يشترى من غلتها رقاب فيعتقون (و) على أن تصرف (في سبيل الله) تعالى؛ أي: في

<<  <  ج: ص:  >  >>