للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ".

===

(قال) شرحبيل: (سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان (الباهلي) الشامي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالشام سنة ست وثمانين (٨٦ هـ). يروي عنه: (ع).

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ رجاله رجال الصحيح.

(يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم) أي: الضامن؛ وهو من التزم ضمان ما في ذمة الغير من الأموال (غارم) أي: ضامن لما التزم ضمانه من الغرم؛ وهو أداء ما التزمه من المال.

والمعنى: أنه ضامنٌ، ومن ضمن دينًا .. لزمه أداؤه. انتهى من "العون".

(والدين مقضي) أي: واجب أداؤه لصاحبه سواء أَدَّاهُ الضامنُ أو الأصيلُ؛ أي: واجب قضاؤُه عند محِله لا هَوَادةَ فيه ولا رُخصة في تأخيره عن مَحِله.

وعبارة السندي: قوله: (مقضي) أي: يجب قضاؤه ولا يسوغ الإمهال والتسامح في أمره. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارة، باب في تضمين العارية، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مضمونة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الكفالة؛ بمعنى الضمان.

واستدلَّ به؛ أي: بهذا الحديث مَن يُنكِرُ الكفالةَ بالنفس؛ لعدم تصوُّرِ الضمان فيه، قاله السندي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>