للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٠) - ٢٠٥٤ - (٢) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص،

===

المرأة من الزينة؛ أي: من استعمال الزينة في البدن؛ بترك لبس مصبوغ يقصد لزينة؛ كثوب أصفر أو أحمر، وبترك حلي من ذهب أو فضة أو غيرهما إنْ مُوِّهَ بأحدهما، وإنما حرم عليها ذلك، لأنه يزيد في حسنها وجمالها، كما قيل:

وما الحلي إلا زينة لنقيصة ... يتمم من حسن إذا الحسن قصرا

فأما إذا كان الجمال موفرا ... كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا

وامتناعها من الطيب؛ أي: من استعماله في بدن أو ثوب أو طعام أو كحل غير محرم، وضابط الطيب الذي يحرم على المعتدة: هو كل ما حرم على المحرم، لكن لا فدية عليها في استعماله، بخلاف المحرم في ذلك.

وخرج بالمرأة: الرجل، فلا يجوز له الإحداد مطلقًا ولو لحظة؛ لأن الإحداد إنما شرع؛ لنقص عقلهن المقتضي عدم صبرهن، وأحكامه مبسوطة في كتب الفروع، فراجعها إن شئت. انتهى من "الكوكب"، وله سابقية في الجاهلية.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٧٠) - ٢٠٥٤ - (٢) (حدثنا هناد بن السري) - بكسر الراء المخففة - ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه: (م عم).

(حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>