للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ".

===

(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني، ثقة متقن، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن نافع) مولى ابن عمر الفقيه المدني، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن صفية بنت أبي عبيد) بن مسعود الثقفية زوج ابن عمر، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني، وقال العجلي: ثقة، من الثانية. يروي عنها: (م د س ق).

(عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) حفصة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت) أيا كان أبًا كان أو أمًا، ابنًا أو بنتًا، أخًا أو أختًا، إلى غير ذلك (فوق ثلاث) ليالٍ (إلا على زوج) فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا.

وإنما خص الله تعالى عدة الوفاة بأربعة وعشر؛ لأن غالب الحمل يَبِينُ تحركهُ في تلك المدة؛ لأن النطفة تبقى في الرحم أربعين، ثم تصير علقة أربعين، ثم مضغة في مثل ذلك، فتلك أربعة أشهر، ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك، فتظهر حركته في العشر الزائد على الأربعة الأشهر. انتهى من "المفهم".

وقد شذَّ الحسنُ، فقال: لا إحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها زوجها، وهو قول يدل على إبطاله نَصُّ الأحاديث المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>