وأما مَنْ رأى أن الإحداد على المطلقة .. فمستنده إلحاقُها بالمتوفى عنها زوجها، وليس بصحيح، وللحصر الذي في الحديث؛ لوجود الفرق بينهما؛ وذلك أن الإحداد إنما هو مبالغة في التحرُّز مِنْ تعَرُّضِها لأسباب النكاح في حق المتوفى عنها؛ لعدم الزوج فَافْترقَا، هذا إن قلنا: إن الإحداد معقولُ المعنى، فإن قلنا: إنه تعبدي .. انقطع الإلحاقُ القياسيُّ، ولو سُلِّم صحةُ الإلحاق القياسي .. لكان التمسُّكُ بظاهر اللفظ أولى، وقد بيَّنَّا أنه يدل على الحصر، والله تعالى أعلم. انتهى منه.
وشارك المؤلفَ في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفَاةِ وتحريمه في غير ذلك، والنسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها، وابن أبي شيبة في "مصنفه".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٧١) - ٢٠٥٥ - (٣)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة متقن له تصانيف، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (٢٣٥ هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (١٩٩ هـ). يروي عنه:(ع).