للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدىً فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ .. فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ؛ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ،

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) رافع بن خديج: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) وفي رواية مسلم زيادة: (بذي الحليفة من تهامة) وذو الحليفة هذا: مكان غير ميقات المدينة؛ وهو مكان بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة، وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان.

قال رافع: (فقلت: يا رسول الله؛ إنا نكون في المغازي) ونصيب من المغانم إبلًا وغنمًا (فلا يكون معنا) أي: فلم يكن معنا (مدىً) أي: سكاكين نذبح بها، بل الذي معنا الأسنة والرماح والسهام، فليست هذه تصلح للذبح؛ أي: ليست معنا سكاكين ذبح ونحر إلا السيوف والأسنة، فإذا استعملنا آلة الحرب في التذكية .. ربما كلت وخرجت عن صلاحيتها للقتال، فهل يجوز لنا الذبح بمحدد يقطع غير السلاح؛ كالحجر والقصب (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه) في الكلام حذف مضاف، هو مبتدأ وما واقعة على محدد، والخبر قوله الآتي: (فكل) والفاء فيه رابطة الخبر بالمبتدأ؛ لما في المبتدأ من العموم، أو للجواب بشرطه؛ والتقدير: ذبيحة محدد أنهر وأسال الدم من المذبوح، وقد ذكر على ذلك المذبوح اسم الله .. فكلها ليس ذلك المنهر السن والظفر، و (غير) هنا للاستثناء، والسن والظفر منصوبان على الاستثناء محلًّا، مجروران لفظًا.

وإنما قلت لك: (غير السن والظفر؛ فإن السن) أي: لأن السن (عظم)

<<  <  ج: ص:  >  >>