للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

معناه: فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام؛ لئلا يتنجس؛ لكونها زاد إخوانكم من الجن. انتهى.

والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الذكاة بوجه، وفيه دلالة على أن العظم كذلك؛ لأنه لما علل بالسن .. قال: لأنه عظم؛ فكل عظم من العظام يجب أن تكون الذكاة به محرمة غير جائزة.

"وأما الظفر .. فمدى الحبشة" أي: وهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بهم، قاله ابن الصلاح؛ كما مر، وقيل: نهى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح، وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقًا، ذكره الحافظ. انتهى من "العون".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>