الفجر (أعظم للأجر) أي: أكثر للأجر والثواب (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأجركم) والشك من الراوي أو ممن دونه، والمعني: صلوا صلاة الصبح إذا أضاء الفجر وأشرق، قال الجزري في "النهاية": أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء، وقال في "القاموس": سفر الصبح يسفر؛ أضاء وأشرق كأسفر. انتهى.
(فإنه) أي: فإن الإسفار بالفجر أعظم للأجر، (وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يُشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة) قاله أبو عيسى، يقال: وضح الفجر إذا أضاء، قاله الحافظ في "التلخيص".
قال ابن الأثير في "النهاية": قالوا: يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها كانوا يصلونها عند الفجر الأول حرصًا ورغبة، فقال: أسفروا بها؛ أي: أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني ويتحقق، ويقوّي ذلك أنه قال لبلال: نور الفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
فحينئذ لا يعارض هذا الحديث حديث التغليس هذا جوابهم، وقيل: غير ذلك في الجمع بين حديثي التغليس والإسفار.
قلت: أسلم الأجوبة وأولاها ما قال الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين" بعد ذكر حديث رافع بن خديج ما لفظه: وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسًا ويخرج منها مسفرًا، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فقوله موافق لفعله لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه؟ ! انتهى كلام ابن القيم.