للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٦) -٢١٨٣ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ،

===

لا وجود له حال العقد. انتهى؛ أي: نهى عن بيع ثمر الشجر المعين مدة سنين ثلاثا أو أربعًا.

وفي رواية مسلم: (نهى عن بيع الثمر سنين) وهو أن يبيع ثمر النخلة أو النخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثًا؛ فإنه بيع المعدوم.

وفي رواية: (نهى عن بيع المعاومة) مفاعلة من العام بمعنى السنة؛ كالمسانهة من السنة، والمشاهرة من الشهر.

وفسرت في "مسلم" ببيع السنين؛ وهي بيع ما تثمره شجرة مخصوصة سنة أو سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا نهى عنه؛ لأنه غرر ولا يصح؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى. انتهى من "جامع الأصول"، و"بذل المجهود".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في بيع السنين، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الثمر سنين.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٢٦) -٢١٨٣ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة) بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي رمي بالقدر، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (١٨٣ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>