للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَة .. فَلَا يَأخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا،

===

(حدثنا ثور بن يزيد) -بزيادة الياء في أول اسم أبيه- أبو خالد الحمصي، ثقةٌ ثبت إلا أنه يرى القدر، من السابعة، مات سنة خمسين ومئة (١٥٠ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن أبي الزبير) المكي الأسدي مولاهم محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق مدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرًا) -بالثاء المثلثة- على رؤوس الشجر (فأصابته) أي: فأتلفت وأهلكت ذلك الثمر (جائحة) أي: آفة سماوية مستأصلة للثمر؛ كمطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق، قال في "النيل": ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية.

وأما ما كان من الآدميين؛ كالسرقة .. ففيه خلاف؛ منهم من لم يره جائحة؛ لقوله في حديث أنس: "إذا منع الله الثمرة"، ومنهم من قال: إنه جائحة؛ تشبيهًا بالآفة السماوية (فلا يأخذ) البائع (من مال أخيه) المشتري منه ذلك الثمر الذي أتلفته الجائحة (شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا في مقابلة ذلك الثمر الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>