للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟ ".

===

أتلفته الجائحة؛ أي: لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري في مقابلة الثمر الهالك؛ لأنه لم يحصل من ثمره على شيء (علام) أي: على أي شيء وبأي سبب (يأخذ أحدكم) أيها البائعون (مال أخيه المسلم) الذي اشترى الثمر التالف؟ !

ظاهره: حرمة الأخذ، ووجوب وضع الجائحة، وبه قال أصحاب الحديث، وحمله الفقهاء على الاستحباب من طريق المعروف والإحسان محتجين بحديث أبي سعيد الخدري: أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، ولو كانت الجوائح موضوعةً .. لم يصر مديونًا ببيعها، والله أعلم.

أو هو محمول على صورة عدم تسليم المبيع إلى المشتري، فما هلك فيها .. يكون من ضمان البائع بالاتفاق، أفاده ابن الملك.

قوله: "علام" بحذف ألف (ما) الاستفهامية؛ لدخول الجار عليها؛ فرقًا بينها وبين (ما) الموصولة؛ مثل قولهم: فيم، بم، عم، حتام.

ولما كانت (ما) الاستفهامية متضمنة معنى الهمزة ولها صدر الكلام .. ناسب أن يقدر أَعَلَامَ أَبِمَ يأخذ؟ والهمزة للإنكار، فالمعني: لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلًا؛ لأنه إذا تلفت الثمرة .. لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء.

وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلي ما بدا صلاحه ممكن، وعدم تطرقه إلي ما لم يبد صلاحه ممكن، فنيط الحكم بالغالب في الحالين. انتهى من "الإرشاد".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساقاة، باب

<<  <  ج: ص:  >  >>