للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مطلقًا، وقال أبو حنيفة: البيع فيها جائز كالصورة الأولى، ويجوز للبائع أن يُجبِرَ المشتريَ على قطع الثمار في الحال. انتهى من "التكملة".

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>